سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢

فاننا لو اطرحناه بما عارضه الذي له تقدما للزم اطراح ما عليه دل في حرم ما عدا الاهاب المنفصل وما على ذاك دليل ينقل لانما الحديث وهو الاول فانما عارضه مما حوى في الانتفاع بالاهاب لاسوا وقال نور الدين واعلم انما ذكرته من كلما تقدما اى من تعارض لدى الادلة فانه جار بدون مرية فيما اذا كان الدليلان علن من الكتاب وردا او السنن او من كتاب ربنا وسنة نبينا الهادي لخير ملة وذلك الكتاب لا يقدم على الذى عن النبي يرسم وهكذا السنة في قولهم على نصوص الذكر لا تقدم اذا هما كانا معا في القوة على السوا كذاك في الدلالة وقيل بالتقديم للكتاب على الذي جاء عن الاواب لخبر عند معان مشتمل على قضاء بكتاب الله جل فان يكن لم يجدن فيه فان بالسنة ما يقضيه وقد أقره النبي المصطفى على الذي من أمره قد وصفا وقال بعض العلما في السنن تقدمن على الكتاب البين لقوله جل لكي تبينن للناس ما نزله مولى المنن مثال ما قلنا به في الامر ما جاء عن خير الورى فى البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته صح بهذا النقل وقوله سبحانه قل لا اجد الى تمامها وما بها يعد فان كل واحد مما خلا من الدليلين لقد تناولا خنزير بحر فالذين قدموا ذكرا على السنة هم قد حرموا خنزير بحر للذي في الآية وكل من يقدمن للسنة على الكتاب قال في الخنزير محلل للخبر المذكور

390