سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥

مقررات دون تاويل حصل من ثم كان المطلق الذى يدل لمفرد ليس بعينه غدا مرجحا على العموم ان بدا وكل ما كان احتماله اقل فانه يرجحن على الاجل كمثل ان تكون لفظة اتت في واحد من الدليلين ثبت نشتركن ما بين معنيين وفي معارض له مبين كذاك ايضا لفظه تشترك بين ثلاثة معان تدرك فذلك الاول صار ارجحا لبعده عن اضطراب وضحا ويؤخذن من ذاك ترجيح الخبر قالوا على الامر اذا لنا ظهر لانما الامر على معاني كثيرة ياتي لدى البيان كمثل تهديد و ارشاد ظهر اباحة خلاف حالة الخبر وهكذا حقيقة ترجح على المجاز والمجاز يرجح ان كان اقربا على ما كانا ابعد في المجاز واستبانا والقرب في المجاز يأتي لاحد من الامور وهو ماله اعد لكثر ما في السن العرب ورد وذلكم كمثل اطلاق الاسد على الفتى الشجاع حينما بدا فان ذا الاطلاق شائع غدا خلاف ما ان يطلقن الاسد على الفتى الابخر حيث يوجد لنتن ريح كان في فم الاسد لانما هذا قليل ان ورد او ان يكون احد اللفظين من هذا المجاز شبها اقوى علن بتلكم الحقيقة المتضحة لقربة منها اقترابا رجحه كقول خير الخلق من عدنان بانما العينان تزنيان وهكذا الرجلان ايضا فالزني في الموضعين من مجاز بينا لكن زنى العين الذي هو النظر للاجنبيات بدون ما شجر أقوى اشتباها بحقيقة هنا أي من زنى الرجل الذي قد بينا وذا هو المشى للاجنبية ورجح المجاز في القضية

-

393 -