سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦

على الذي كان من اللفظ اشترك لانما المعنى به قد ارتبك ورجحوا من لفظتين حالا استعمالا اشدهن معهم وهو سوا حقيقتين كانتا ام من مجاز كلهن ثبتا ام من مجاز وحقيقة ترى لكنما المجاز صار اشهرا فانه لاجل تلك الشهرة صار هنا ارجح من حقيقة لانه بالشهرة القاضية له بدا في الحال كالحقيقة ورجح اللفظ الذي يستعمل في الشرع في معنى اللغا ويجعل على الذى يستعملن في الشرع قد قيل في معناه ذاك الشرعي دون معاينة التي في اللغة مثال ذاك قول رب العزة صل عليهم فان الشرع قد يستعملن لفظ الصلوة ان ورد على معانى لغة في الاصل فلو يعارضه ولا تصل على الذي قد مات منهم وخلا فشرعنا لفظ الصلوة استعملا على معانيه التي في الشرع فرجح الاول دون منع لاجل ما تطابق اللغات والشرع فى الذي يكون أتى وفى الدلالات اذا تعارضت في موضع ايضا وقد تناهضت يرجحن ما دل بالعبارة على الذي قد دل بالاشارة وما يدل باشارة على ما دل باقتضائه أن حصلا وهكذا ما باقتضائه على ما بدلالة وتم مكملا

التراجيح من جهة الاسناد

وما اتى من جهة الاسناد فانما الترجيح فيه بادي آونة يكون من نفس الخبر ومرة من جهة الراوى ظهر اما التراجيح التي من جهة ما كان مرويا لنا في السنة فمثل ترجيح لمشهور الخبر على الاحادي الذي لم يشتهر

-

394

-