الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩فرجحت رواية له على رواية البحر الذي قد نقلا ان النبي حينما تزوجا ميمونة كان حراما عنه جا ومنه ترجيح رواية تقع من صاحب القصة وحده رفع كقول ميمونة بي قد عقدا ونحن كلنا حلال وردا فما روته دون شك ارجح من خبر البحر ولو يصحح كذاك تقديم رواية لمن يعلم منه انه لا يروين الا عن العدل على رواية من ليس يدرى منه كنه الحالة وان من ذلك تقديم خبر من كان بالفضل وعدل مشتهر على رواية الذي لم يشتهر لو كان عدلا فاضلا فيهم ظهر وان منها ان يكون حملا رواية بعد بلوغ حصلا فانه مقدم على احد يحملها قبل بلوغ قد وجد وان منها ان يكون المرسل من تابعين فالذي قد يرسل مقدم على الذي قد ارسلا سواه لو كان الاخير عدلا وقال بعض والاصح عندنا انهما على سواءها هنا وذلكم مع استواء الكل في ورع صيانة والعدل ثم المرجحات باعتبار من كان قد ينقل للاخبار وغيره كثيرة حين تعد وضابط الأمر على ما قد نجد بان ما في الظن أقوى يلمح فان ذاك في القبول ارجح
بيان الترجيح من جهة الحكم
ويم
ومن جهات الحكم فالترجيح با وجه ياتي بها التصريح من ذاك مادل على التحريم فانه احق بالتقـ على رواية وقد دلت على اباحة ندب وجوب حصلا كذاك ما دل على التكريه فانه مقدم عليـ
-
397 -