سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

اما بان يقدمن في الصورة على الذي دل على الاباحة فحيث ان الاخذ بالحظر لنا احوط في الامور فيما عندنا وتلكم الحوطة منا شرعا مطلوبة لما اتانا رفعا دع ما يريب لتمام الخبر وقال نور الدين في ذا الاثر بان هذا قول صحبنا وقد قال به الكرخي فيما قد نجد وهكذا عن احمد بن حنبل والرازي قد حكاه بعض الاول قال وقد قال فتى ابانا وعن ابي هاشم قد اتانا انهما على السواء فاذا تعارضا تساقطا وانتكدا قال واما كونه يرجحن على الذي دل على ندب زكن فحيث ان الدفع للمفاسد اهم من سواه في القواعد وهكذا ترجيحه ايضا على ما دل للوجوب في قول الاولى فانه من حيثما الوجوب قد جاء لجلب المصالح تعد والحظر قد جاء لدفع المفسدة ودفعها اهم حسب ثم دليل دل للوجوب مقدم ايضا على المندوب كذا على ما دل للاباحة وهكذا ايضا على الكراهة لانما الوجوب مما ذكروا احوط والحوطة فهى اجدر وان منها ان مادل على درئ الحدود قدمن ان حصلا على الذي دل على الاثبات لانها ندراء بالشبهات ثم الخطا في ترك حد اهون من الخطا في فعله يبين وليس من شك بانما الخبر اذا اقتضى سقوط حد معتبر يورث شبهة فتسـ قطنا به الحدود ثم تدراءنا

القاعدة

العاق

ثم دليل موجب الطلاق يقدمن وموجب على دليل ينفين لهما وكان بعض العلما قد قدما ما كان قد دل على انتفاء طلاقهم مع العتاق الجائي

398 - -