الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠١واحتج من قال بما قد سبقا بانما موجب ذين و افقا لنفى اصل ذلك النكاح والملك بالرق على الارواح خلاف ما قد كان ينفي لهما فانه الذي قد رسما غير موافق لذا الدليل بل مخالف له بحيثما حصل واحتج من قال بثان انما نافي الطلاق والعتاق منهما موافق التأسيس والتقعيد والاول الصحيح في الموجود لان مـ ما يوجب للطلاق كذاك ما يوجب للعتاق قاض بحجر ذلك التزويج وذلك الملك وبالتخريج وقد عرفت في الذي قد مرا بان ما كان يفيد الحظرا مقدم على سواه فلتقس عليه كل ما عليك يلتبس ثم خطابا بالتكاليف اقتضى قدم على ما وضع تكليف قضى لانما ثمرة الذي يدل على التكاليف ثواب الممتثل وانها مصلحة منها خلا ما دلنا بوضع تكليف الملا وبعضهم رجح ما دل على وضع التكاليف على ما قد خلا والأول الصحيح للذي حصل به من الحوطة في قول الاول وقدمن ما على التخفيف دل على الذي يقضي بتشديد العمل لقوله جل يريد اليسرا بكم ولا يريد قال العسرا وهكذا عليكم ما جعلا في دينه من حرج رب العلى وفي حديث الهاشمي لاضرر ولا ضرار لتمام ذا الخبر وكل ما اقتضى لحكم الثقل يرجحن في مقال الاول على الذي قد يقتضى الحكم الاخف لانما شرع الهدي الذي عرف قد جاء في مصالح العبيد تفضلا من ربنا الحميد وفي الاشق تلكم المصالح لما عن الهادى الامين اوضحوا ان الثواب لعلى قدر النصب رواه بعضهم عن الزاكي النسب
—
399