الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣حتى لقد قيل بان لاحكم قط الا ومعقول المعاني كان خط حتى كضرب دية في العاقلة مما يظن اننا لن نعقله وقدم الدليل حيث ايدا له دليل آخر قد وردا من سنة او من كتاب وردا لو ذلك الدليل حينما بدا عن واحد قد جاءنا ولم يصل لحد شهرة متى لنا نقل فالظن حيثما تظاهرت لنا ادلة اغلب فيما عندنا ايضا وان عملا بما غدا مخالفا له متى ما وجدا يستلزمن بدون ريب حصلا خلف دليلين لنا قد نقلا و عمل به دليلا واحدا يخالفن ان كان ليس زائدا ورجحن خبرا به عمل بعض صحابة النبي ان قبل على الذي كان من الاخبار لم يعمل به بعض الصحاب في القدم لانما الظن بثبت ما عمل به الصحابي لاقوى واجل
ورجح العموم اذ به عمل على عموم لم يکن به عمل ورجح الذي له قد فسرا راويه بالمقال او فعل جرى على الذي قد جاءنا من خبر لكنما راويه لم يفسر لان من كان لاخبار روى اعرف بالذي رواه وحوى كذا دليل وبه الحكم امس يكون بالمقصود راجح يحس على دليل ليس مثلما ترى كمثلما انزله رب الورى ان تجمعوا ما بين الاختين فقد قدم ذا على الذي لنا ورد ما تملك اليمين فيما يتلى لانما مدلول تلك الأولى امس بالمقصود اذ ما قد قصد تحريم جمع بين اختين ورد ولم يكن في الآية الثانية ذا الجمع مقصودا بكل حالة وايضا المفسدة المطلوب ان تدفع بالحجر لجمع قد زكن ما بين اختين بتزويج سما موجودة في الجمع ما بينهما
- 401 -
1