سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

للمفسدة

لدى التسرى فهنا لاوجه ان تخصص الأولى باخرى تعرفن وما بمعهود يكون اقربا يرجحن في مقال النجبا اعني به ما العقلا عهدت هناك من جلب مصالح بدت وهكذا دفع فساد قد عنا فان دليلان تعارضا لنا وكان مدلول دليل منهما اقرب في جلب صلاح رسما أو انه اقرب في الدفع غدا لما من الفساد كان وجدا يرجحن على الذي قد عارضا فان دليلان هنا تعارضا وواحد يجلب للمصلحة وآخر يدفع يرجح الدافع حيثما غدا اهم من جلب صلاح وجدا ورجحوا ما صرح الراوى لنا بسبب النزول فيه ها هنا او الورود عن دليل فيه لم يصرحن بالذى هنا رسم لان ذكر سبب دل على زيادة اهتمامه بما تلا ومنه ترجيح عموم وردا في سبب على الخصوص قد بدا كما اتي في شاه ميمونة مع بئر بضاعة وما لنا رفع فانه يرجحن ان وردا على عموم مطلق اذا بدا فمطلق عن سبب قد وجدا مقدم على عموم وردا لسبب في غير ذلك السبب وها هنا الباب انتهى كما يجب

ترجيح أحد القياسين على الآخر

اذا القياسان تعارضا فقد يرجحن واحد مما وجد على الاخير بوجوه تعلم وهاك ما قالو ا به ورسموا ما اصله اقوى عن الأخير فانه ارجح في الماثور وقد عرفت في الذي كان سبق اوجه رجحان ادلة تحق فكل ما كان هناك ارجحا ففرعه مقدم قد اصبحا

- 402

-