الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨ونحو ما قلنا من الامور وهكذا المراد بالتخيير يقال كون الشيء مما خيرا في علة وتركه كما يرى وهو المباح ولقد تناولا ما كان مكروها وندبا للملا وان ذاك الامر باعتبار رفع عقاب الواحد الجبار عمن يكون فاعلا للاول وجاعل الثاني من المعطل وذلك الواجب الزام علم للفعل وهو واجب او ما حرم فالحكم وضعى وتكليفى فما مضى بيانه الوضعي وما عدا الوضعى من موصوف هو الذي يعرف بالتكليفي وذا هو الايجاب والتخيير وبان بالذى هنا مذكور بانما المراد بالتخيير ما ليس بالواجب والمحظور بنظر للرفع للخطاب عن فاعله ومن له قد يتركن فالحكم ذو التكليف يخرجنا خمسة انواع سيأتينا وان هذا الحكم ياتي اثرا للفعل مثل الملك قالوا في الشرا اباحة استمتاعهم ايضا اثر لعقد تزويج ونحو ما ذكر وان من ذلكم النوع جعل هذا الاداء وهو فعل ما فعل فى وقته الذي له قد قدرا في الشرع اولا لامر قد جرى اعادة وذاك فعل ما فعل في وقته فعلا اخيرا لخلل قد كان في اول فعل قد حصل ثم القضاء وهو فعل ما فعل من بعد وقت قد مضى استداركا لما يكون فائتا هناكا وانما كانت ثلاثة ذكر من ذلك النوع لانها اثر لكل ما يفعله العباد في موقتات شرعنا المشرف وصفة يكون في محل للفعل كالوجوب وصف الفعل اى ذلك الواجب والتحريم وصف لفعل حرمه معلوم وهكذا الكلام في الندبية وصف لفعل الندب في القضية