الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠وقس على المذكور في جميع فانما الثواب بالاخلاص وكثرة النيات باختصاص
ما كان مباحا فعله لتعلما
باب سنن الفطرة
وهي التي في بدن الانسان تسن كالحلق وكالختان والنتف والتقليم والسواك ونحوها من كل فعل زاكي وانها من سنن الخليل والانبيا والمصطفى الجليل فيجب الختن على المكلف واحكم على تاركه بالاقلف ان ترك الختان بالغا بلا عذر وكان ذكرا قد ذكرا قد عقلا وانه بترك ذاك يكفر ان لم يكن في الترك أمر يعذر تأخيره لا ينبغى عن سبع وان يؤخر لا يزد عن تسع ويلزم القائم بالصبي ان لا يترك الختن الى أن يبلغن وأجرة الخاتن من مال الصبى وقيل لا بل ذاك من مال الاب وليس من اثم ولا ضمان على الولى وعلى الختان إلا اذا ما قصرا أو زادا فهاهنا عليهما قد عادا وان يكن أخطأ وهو حاذق فضامن بدون اثم يلحق ودائن بالترك للختان يقتل كالعابد للاوثان لانه من واجبات السنن ونجس من ليس بالمختتن تارکه بدون عذر عندما بلوغه يهلك فورا فاعلما وقيل لا يهلك حتى يدخلا عليه وقت الفرض بل ان دخلا والختن هو قطع جلد الحشفه جميعها حتى ترى منکشفه لان ذاك الجلد حتما يجمع نجاسة لاجل هذا يقطع وقيل يجزى ان أزيل الاكثر وقيل يجزى نصفها ان يظهر يکن قد فعل الختانا فعاد جلده كما قد كانا
ومن
فما عليه أن
يعيد
الختنا
لانه أتى بما
قد
سنا
450