الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥١كذاك
من يولد مختونا فما
عليه قط
اذا المراد منه أن يزالا ما
من ختان لزما يجمع الانجاس وهو زالا
وقيل بل عليه أن يجرا هناك بالموسى ولا يضطرا وجاز بالحديد والنحاس ونحوه من قاطع حساس وبعضهم كرهه بما
عدا هذا الحديد لو غدا محددا
وقيل ان الانبياء اثنا عشر قد ختنتهم كلهم يد القدر ادم شيث ثم ادريس النبي نوح وسام وهو جد العرب كذاك لوط وكذاك يوسف وبعده موسى بذاك يوصف وزكريا وسليمان اشتهر به وعيسي وكذا خير البشر والقص للشارب أيضا وردا من سنن الفطرة حينما بدا فالمصطفى قد قال قصوا الشاربا واعفوا اللحى فكان حكما واجبا فانما ملائك الرحمن تقرب عند قارئ القرآن فان رأت شاربه قد طالا فانها تنفر
حالا
فنظف الشارب ثم العنفقه لموضع الملائك المستبق والنتف للشارب فهو يكره والسنة القص وهو الاوجه والحلق قيل جائز وقيلا يكره والترك لذاك أولى
وقص بعضه فقيل يكفى
ويجب القص اذا ما
لكن يسن
قصه مستوفى دخلا في فمه حالا ولا يمهلا
وقيل في الاسبوع والبعض يرى في الشهر أو بأربعين اعتبرا ولم أجد حدا له في السنة الا اذا ما شان أصل الخلقة أو جمع الاوساخ أو قد صارا في زي أهل الشرك ممن بارا فقد روينا وفروا شعر اللحى واحفوا شواربا لكم لتصلحا وخالفوا في ذاك أهل الشرك بفعل ما أمرتكم والترك وقيل ان قصها كبيره أى قص شعر اللحية الكبيره لكنه لا تترك الولايه بذاك قد قال أولوا الدرايه
451