سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣

تاركه ديانة قد قيلا لا يتولى فاطلب الدليلا

وقيل في الحمام يورث البخر فينبغي اجتنابه لمن حضر يندب عند الجوع لكن يكره لدى احتجام فعله مکره كذا لذى قيئ وذى سعال أو عطش تكريهه بجال أو رمد أو خفقان وكذا لصائم بعد زوال نبذا وذاك من أجل خلوف فيه أى ريحه الذي يكون فيه اذ ريحه أطيب عند من طيب المسك بلا اشتباه

عند الله

وخاتن اليتيم باحتساب

ولي من ذوى الانساب

فقيل ان مات

الختان

من

ويضمن الخاتن والأمر ان علمه

يب

بالضمان

غير ولى فاستبن

لانه بذاك لم يكلف بل أمره لحاكم ومنصف النفع أو ضرر يمنعه بالدف

والاحتساب جائز في ع وها هنا احتسابه قد جلبا له الهلاك وبه قد عطبا وقيل لا ضمان في ذاك يجب قط على خاتنه والمحتسب ولا أرى الضمان ان كان قصد في ذلك الصلاح والامر الاسد ولم يقصر أبدا فيما فعل وكم بدون قاتل موت حصل وما على المحصن من سبيل وليس للتضمين من دليل وبالغ بدون ختن يختتن يبدى مكان الختن للذى ختن وسائر الاحليل لا يبديه بل ذلكم في ستره يخفيه لانه بعد البلوغ عوره و جاز كشف ذاك للضروره ويلزم السيد ختن العبد قبل البلوغ وكذا من بعد وان يبعه دون ختن يخبر بعدم الختان ذاك المشترى قيل الخليل ابن ثمانين اختتن ولم يكن من قبله هذا يسن وذاك بالقادوم اذ تعجلا فى أمر باريه لكي يمتثلا وقيل ان الختن في الولاده وبعد سبع لليهود عاده

453