سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٤

فينبغي الخلاف والبعض يرى أولى الى الاثغار أن يؤخرا فان يؤخر فالى الوقت الذي يعلم الصلاة فيه فاحتذى وما على النساء ختن ملزمه بل يستحب للرجال تكرمه ولا يجوز للنسا حلق الشعر في الرأس الا أن خشى منه الضرر وقيل ان خافت هلاكا لا سوى ورأسها كلحية على سوا وشعر الرأس من الفتى يسن توفيره وتركه لا يحلقن والمصطفى له شعور وصلت لمنكبيه قيل قد تطولت وفرقه السنة وهو واجب وقيل لا وجوب لكن يندب وجاز أيضا حلقه بحال وسن بعد نسك الاحلال ولحية الخنثى كلحية الفتى فلا يجوز حلقها ان نبتا وكل ما قد شان في الابدان من الرجال ومن النسوان. من الشعور جاز حلقه اذن لانما المسنون ما كان حسن والطيب أيضا سنة وجائز وكل من يفعله ففائز وجائز بالمسك أو بالعنبر وهكذا بالعود للتبخر وهكذا يجوز بالزباد ونحوه من كل عرف بادي والمصطفى يعرف حيث مرا بريحه الطيب بل ويدرى واطيب هو الممسك نوع من الطيب بمسك يفرك

في خبر وهكذا قد وردا ثلاثة ليست ترد ابدا وسائد والدهن ثم الطيب وكله قد قاله الحبيب طيب الرجال ما اختفى والرائحه تظهر منه في الهواء فائحه وعكسه طيب النساء ما ظهر وخفى الريح وما كان انتشر لكنا هذا على الغالب لم يكن علينا واجبا فيلتزم اذ وردت بغيره اخبار تناقلتها سادة اخيار فجابر جاء وفي اثوابه من الخلوق صفرة بانت به وذاك في نكاحه ولا خفا والمصطفى اقره ما عنفا

454