سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠١

باذن

من

له آذان فيه لو كان طفلا اذنه يكفيه

ولا يؤذن متعدد

جمعا

معا بمسجد او في مكان كذاك ايضا لا يؤذن واحد من بعد واحد وقد تعددوا وجاء من بعد آذان الفجر زيادة التثويب ايضا فادر يثوبن بتراخ قيلا عن الآذان بعده قليلا الى احمرار الفجر بالقيام مستقبلا للكعبة الحرام ويرفع الصوت به يقول حي على الصلاة يا غفول وبعده حي على الفلاح اي اقبلوا للفوز والنجاح احکامه شروطه جميعا مثل الآذان وكذا تضبيعا وانما يثوب المؤذن لا غيره وان يكن لا يمكن تثويبه لأجل عذر فليقم بدون تثويب وذا هو الأتم

باب في الاقامة وأحكامها

وتلك أيضا سنة تؤكد كسنة الآذان بل وأأكد وقيل فرض ويقيم الفذ ان صلى مع الوقت ولو من السنن وعند من أوجبها لم يعذر تاركها من يعيد فانظر

كذاك

أن

و من نسى صلاته او ناما عنها فعند ذكرها أقاما عند الانتباه قيلا فذاك وقتها أتى دليلا ومن عليه فسدت الخلل شرط وقد أعادها بالبدل في وقتها فها هنا يقيم لها وبعد الوقت لا يقيم وان يكن دخلها مستكملا فانتقضت من بعد ما قد دخلا أعادها ولو بوقتها فلا يقيم اذ أقام فيها أولا ولا يضرها كلام قبلا احرامه وقيل مهما قلا وحكمها في حالة الطهارة حكم الصلاة فافهم العباره وان أصابه جنون او حدث کالبول او کغائط به حدث

99