سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

أعادها بدون ما خلاف ولا يعد في القيء والرعاف

كذاك في الخدش وانما هنا مع هذه قد قيل يكفيه البنا والفذ ان صلى قعودا فليقم وموميا لو باضطجاع لا يقم منه فاترك

الصحة في عدم

عندهـ

والطفل كالمجنون او كالمشرك وان يكن مراهقا أجيزا وبعضهم ان عقل التمييزا وداخل في مسجد على فتى أقام فيه قيل تجزى أتى من حتى ولو كان لها ما حضرا وجائز تصديقه ان أخبرا وهكذا جماعة تجمعت تجزيهم اقامة قد وقعت أقامها ثم فتى ما صلى أقامها وولى م ومن أقام لصلاة فقعد قدر ما تقضى الصلاة من أمد فالخلف هل يعيدها قد ذكرا لكن يعيد بقعود اكثرا ومن أقامها بدون نية أجزت فلا يعيدها بالنية ومن أقام للصلاة الاولى يظن أنه لها ما صلى ثم استبان أنه صلاها يعيدها لم تجزه أولاها كذا بعيد ان يكن قد قصدا ما كان قد صلى بها تعمدا

باب اللباس في الصلاة

وصحت الصلاة باللباس بدونه فلا ولو للناسي أقله ثوب يكون طاهرا مواريا عورته وساترا وظهره وصدره من صوف أو أو شعر مسفوف وبر والقطن والنبات كل يرتضى ويندبن أن يكون أبيضا وندب التكثير للثياب فان فيها كثرة الثواب

تصح بالطاهر من خفوف لو كان من جلد كذا من صرف بالاقراق لباس رجل ينتهى للساقي

وهكذا تصح

وهل تصح بالنعال أو لا قولان والنزع احتياطا أولى

100