الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥بالشذا
وللنساء ماله ريح كذا يجوز لكن لا يفوح فلا يجاوز ريحها للدار مخافة الفتنة للمرار ولا يجوز تقصد المشى به على الرجال حذرا من ريبه ولا يجوز للرجال الحنا عنا الا لاجل ضرر قد وجائز بباطن الاقدام ان كان لا يظهر للانام وهكذا في لحية ورأس يجوز أيضا ما به من من بأس
ويكره الحناء في يديه الا لضر وجاز صبغ اللحية البيضاء بالورس ان شئت وبالحناء وقيل ان الصبغ فيها يستحب الا السواد ان ذاك يجتنب شعر أبي قحافة قد أمرا نبينا بالصبغ ان يغيرا احسن ما غيرتم الشيب به حنا وكتم عن رسول ربه وجاز تجويد اللباس بالحسن وان ذاك فعله مما يسن لاسيما بقصد اظهار النعم عليه والشكر لباريه الحكـ ولبسة الفساق والجبابره تکره دعها ودع المفاخره وهكذا لباس أهل الذمة لا للتهمة بهم وحرم الحرير للرجال وللنساء جائز بحال له وما في الافتراش بأس
اس
تتشبه
وانما المحرم اللبـ ففرشه والالتحاف قيلا حل وبعض لا يرى التحليلا دليل ما نعيه ما قال انس عن الحصير اسود مما قد لبس سمى الفراش للحصير لبسا فالفرش للحرير لبسا امسى وتركه اولى بكل حال ليخرجن من الخلاف الخالى وجاز ان يلبس في القتال فخرا على العدو في مقال وقيل لا وانني أقول لا اذ لا دليل خصه وراية الحرير ما من بأس بها فما هذى من اللباس وجاز ان تنخذ تنخذ الأوانى ولو غلت بزائد الاثمان
فيقبلا