الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦الا
من
الفضة أو من الذهب ترك التانى بهما حتما وجب والاكل والشرب حرام منهما على الرجال والنساء فاعلما وجائز تضبيبك الاناء بفضة في خبر قد جاء ورخصوا في صورة الانسان وغيره من سائر الحيوان ترقم في الثوب كذا في الآنيه وبعضهم يمنعه علانيه ومنشأ الخلاف ان النهي هل يدل للتحريم حيثما نقل وجاء أيضا كما أتى ترخيصه في خبر
من وجوه
أخر
وصورة النقوش والاشجار فما بها بأس لدى الاخيار والاكتحال بمراود الذهب أو فضة يجوز ليس يجتنب وهكذا جاز اتخاذ المكحله من ذهب أو فضة محلله تجوز وهو سنة الامين
وحلية السيوف باللجين
كان محلى منها والصفر والحديد عنه
ينهي
فلا يجوز بهما التختم لرجل وامرأة محـ رأة محرم لانه حلية أهل النار وقيل للتكريه هذا جارى والمصطفى قد كان يلبسنه
واتخذ الخاتم فهو
سن
تجعله
من
فضة بيضاء تلبسه في خنصر اليمناء
وقيل في اليسار لكن أكثر تختم اليمين وهو اشهـ
وجاء لا تتمه
مثقالا
عن
النبي
اشهر هكذا قد قالا
ولا يكن من ذهب ان الذهب محرم على الرجال مجتنب ن انس في خبر رواه عن الذى خالقه اصطفاه موا بذا العقيق قالا فانه للفقر ينفى حالا تختموا قد جاء من طريق عائشة قد قال بالعقيق فانه مبارك وفي خبر لم يزل الخير به قد استمر وكان فص خاتم المختار من العقيق جاء في أخبار من فضة وفصه منها كذا راويه قد يقصه
456