الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣وحرم الحرير والابريسم لباسه والذهب المحرم على الرجال مطلقا وجوزا أوقية من الحرير طرزا
ثوب به أو كان فيه قد نسج فذاك قيل جائز ولا حرج لو كان في الصلاة دون مس و فسدت صلاته بالمس وقيل ما زاد علي دراهم اربعة يدخل في المحرم وقد روى موضع اصبعين طولا وعرضا قدر اثنتين بالثوب في الصلاة هذا القدر من الجميع عندهم معتبر وقيل مهما كانت الأعلام طويلة في الثوب لا يلام وانما يعتبر العرض فقط قيل واما طوله لا يشترط
وما عدا الفضة من كل جسد فذاك ممنوع بها على الابد يجوز كل معدن الا الذهب الاكثر والبعض ذهب مع
هذا
ومطلقا يجوز ذاك للنسا من ذهب ومن حرير لبسا الا اذا ما أحرمت بعمرة او حجة لا تلبسن للحمرة ولا تجوز بجلود غير فرو و بالفرو فما من ضير والفرو جلد يلبسن زينة الين حتى زالت الخشونه ليس بمخصوص من الجلود الا بما ذكرت من حدود والقطب قد أجاز كل جلد وقال ذا هو الصحيح عندى وذو تصاوير من الثياب ففيه قولان عن كانت بصبغ فيه او بنسج او خيط ذاك فيه بعد النسج والقول بالمنع هنا أصح والقول بالجواز لا دليل من أجاز ذاك الا ما كان رقما فيه استدلا دليل المنع ثوب عائشة وذاك رقم فاترك المناقشه
قلنا
الاصحاب
يصح
ولا بغير ساتر لقصر او رقة او لانخراق فذر ولا بثوب مشرك كلا ولا ما خاط او نسجه لم يغسلا ولا بثوب فيه شعر مشرك او شعر خنزير الا فليترك
101