الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٩وعندنا الصحيح منع الكل وانه على عموم النقل وجائز ان يلبس الحرير من تكون فيه حكة على البدن فالمصطفى رخص للزبير ولابن عوف لبسة الحرير لحكة كانت عليهما ولا يلبسه قد قيل من وقد أجاز الشافعي لبسته للقمل والحكة فاطلب حجته وهو دواء لهما ونافع لخاصة فيه له منافع وطبعه معتدل الحراره ملين ابشاره
تقملا
لباسك الكتان في الصيف حسن لانه مبرد منك اليدن والصوف أحر
والقطن في الشتاء فهو
منه
طبيبة من
عنه
نبيل
وجائز لامرأة أن تظهرا عورتها الى طبيب مهرا ان دعت الحاجة وهي لم تجد النساء في البلد تظهر ما لابد من اظهاره وما عداه كان في أستاره يكون ذا بمحضر الحليل أو محرم أو وجاز للطبيب أن ينظر ما يحتاج للعلاج مما حرما وامرأة يعترض الجنين في بطنها وخيفت المنون وأمرها أعيى على القوابل لرجل اخراجه من داخل لو أنه أدخل في الفرج يدا فجائز لاجل ضر وجدا أعلى لا من أسفل اذا يشق وان يكن تيقنت حياته والام ماتت وجبت نجاته وجاز أن يشق بطنها لكي يخرج الجنين منها وهو حى فهى ولو كان لها احترام فالحى أيضا قتله حرام وفى الاصول دفع أقوى الضرر يجوز بالاخف فانظر وجاز الاسترقاء بالقرآن والاسما والصفات للرحمان ولا يجوز بالذي لا يعرف يكتب أو يرقى به أو يوصفه لعل فيه نوع کفر يعني وأنت لست تعرفن المعنى
وجائز اخراجه ولو بشق
من
منه
469