الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤كذاك شعر القرد ايضا والجنب والبالغ الاقلف كل يجتنب وحائض ونفسا وذان ان غسلا بالماء يطهران فهى تصح بعد غسل بهما كذاك
شعر جنب مثلهما والثوب للمرأة فليصل به الفتى وعكسه تصلى ان لم يخف كل من الصنفين من صاحبه بثوبه أن يفتتن في واجب اللباس هم سواء أى يستوى الرجال والنساء في كشف غير وجهها يشدد وغير كفيها ومنه تفسد ورخص البعض لها بكل ما تلبسه مع من يكون محرما
وما به بين نساء تقعد بلا حياء فيه لا تفسد وان تكن صلت بلا خمار في بيتها لا باس في الآثار ويلزم المرأة أن تقلدا عنقها وان بخيط عقدا كثوبها تديره بالعنق تجعله كهيئة التطرق وقيل ليس لازما بل يستحب وقيل لا اصل لهذا يصطحب ولا تصل مع بروز ساق وجوزوا بروز بعض الساق وليست الامة مثل الحرة بل كالرجال حكمها في العورة
ويكتفى عنه
فصل في صفة اللباس
جبة بنحو
وندب التوشيح للمصلى بطرف الثوب اذا يصلى من ابطه يكون أو من سرته منحدرا وينتهى لركبته او بقميص ضيق كالجبة او نحو سروال وما من كشف عورته يمنع لو باللف بذاك لفه يديه من طرف كفيه المرفقيه اذ المراد عدم الامكان امکان
اعني
وصحت الصلاة دون
وقد نهى فيها عن
مس عورة الانسان ذاكا ان لم يمس عورة هناكا
الصماء عن لبسة مانعة الاعضاء
102