الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٩الا الذى تيقنوه انه نفس الحرام ذاك يتركنه وقيل في المجهول من حرام حقوقه تلزم بالتمام كالحج والزكاة والانفاق في واجبات المال باتفاق ومن أضاع البعض منها هلكا لانه للمال حكما ملكا
ولا يقول ليس هذا مالى لم يكن كخالص الحلال فما على من حقوق تلزم فيه فاننا نقول تلزم وذاك ماله بحكم الظاهر ولم يكلف قط بالسرائر وكل ما تحريمه لا يدرك بالعلم حل أخذه لا يترك بالمجهول في عرف بعض علما المعقول
وهو
الذي يسمى وقيل ان آخر الزمان
عند
فساد الحال والتداني
يعاش بالمجهول من حرام وما عليهم فيه من آثام
لكنها الدعاء لا يجاب مع ذاك فهو للدعا حجاب ولا يرى الشبهة بعض العلما في المال بل حلل أو قد حرما ومنهم سليل زيد جابر كذا الربيع وهو قول شاهر عن جابر أجاب له سأل من
عن جاره خذ ما اليك قد بذل
وكان ذاك جاره عشارا فقال خذ فهو حلال صارا وللربيع جاء في مقال لا أعرف الريبة في الاموال الحلال الا ما الشرع بالتحريم فيه دلا
وانما
لكنما جمهور أهل المذهب قد أثبتوا في المال حكم الريب وهو مقال ظاهر الصواب لسنن دلت لهذا الباب وحاصل المقام فالخلاف مقرر جاءت به الاسلاف فقيل ما لم تتيقن تتيقن أنه نفس الحرام جاز تأخذنه وقيل ما لم تتحقق فيه تحليله فذاك لا تأتيه وبعضهم يقول حكم الغلبه للظن كالقطع به ومن هنا الخلاف في العطايا من السلاطين الى البرايا
مصطحبه
529