الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٠قيل حرام وأناس قالوا
أن للجميع
أخذها حلال
الا الذى تحقق الحرام فيه فذاك ما به کلام
وقيل ذاك للفقير حل دون الغنى فهو لا يحل
من قال ان الاخذ
من
منهم
حلا
بفعل أصحاب النبي استدلا أحمد النبي
أميه
أبو هريرة مع الخدرى من خير صحب قد أخذا يقال للعطيه من أمرا الجور بنى كمثل مروان ومن عبد الملك ومن يزيد وهو ممن قد ملك وأخذ البحر وابن عمرا عطية الحجاج شر الأمرا كذا الامام جابر قد أخذا أيضا من الحجاج ما قد أنفذا وغير هؤلاء في الصحابه والتابعين الكل ما استرابه وعن علي خذ السلطان ما أعطاكه أكثره ما حرما والثوب أن شككت في تنجيسه فحكمه الطهر على تأسيسه صل به وألغ عنك الشكا لا تترك الصلاة فيه تركا وبعد أن صليت فيه ان تشا فاغسله کي تزيل شكا قد غشى وذاك حوطة لكيلا تبقى وسوسة في القلب مما ألقى وقيل في الوضوء لا يعاد بالشك في انتقاضه أفادوا لكثرة الوساوس المعترضه فيه وفى الصلاة هل منتقضه وقال بعض العلما يعيد ان كان نقض وجب التجديد أو لم يكن نقض فما من ضرر نور على نور كما في الخبر ومثل هذا الحكم في الطعام ان شك في التنجيس والحرام من يتقى للشبهات استبرا لدينه وعرضه وبرا وقيل في الشبهة ما لم يكن بواضح الحرمة والحل افطن أدلة الحكـ تنازعته أسبابها معنى تجاذبته فبعضها يعضده دليل تحريمه وبعضها التحليل وتارة فسره بعض بما أن خالط المحلل المحرما
530