الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٣أو
وفسدت على مقال الأكثر ان كان قد صلى ولم يستر ولو بخط بمرور جنب أو حائض أو مشرك مجتنب بالغ أقلف أو بميتة والدم والخنزير مثل الميتة أو بمرور سبع أو قرد والكلب ايضا داخل في القيد كذاك الاستقبال للانجاس والقبر ايضا وطريق الناس أو وجه انسان وأما الهر لا يضر اذ ذاك متاعا جعلا كذاك باستقبال كل ما عبد بباطل كمثل نار تنقد والعجل والمصحف واللوح وما أشبهها مما غدا معظما وصورة بحائط أو أرض فاحكم على مستقبل بالنقض كذاك حكم نائم قد اضطجع وميت ولو بلا عمد وقع وقيل ليست الصلاة جبلا لا يقطع الصلاة شيء اصلا بل وصلها بالبر والفجور. يقطعها في القلب لا المرور والقول بالقطع هو السديد في السنة الغرا له تأييد ثم على هذا خلاف في القدر هل ذاك فى اقل من خمس عشر الاذرع أو في سبعة أو ما يمر دونما ثلاثة أو لا يضر الكل ما لم يسجد عليه أقوال مضت يضره إذا ما كانا من جانب أو خلفه مكانا لم يمسه ومهما مسا شيء فالفساد امس وقيل لا يفسدها إلا النجس ان مسه لا كل فاطع فقس
عدد من
من
ذاك
فاستفد
خمسة
وبعضهم شدد في النجاسة تقطع دون عشرة مع وللكنيف سترتان قالوا مفصولتان وهو المقال من غير ما جداره وقيل به ان لم تكن نجاسة في الاصل به وفي المرور قبلة المصلى قد شدد المختار اذ يصلى وللصلى دفعه فان أبي قتاله حينئذ قد وجبا لانه الشيطان في ما قد أتى عن
النبي من حديث ثبتا
111