الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٤وذاك ان كان المرور بين من صلى وموضع السجود فافهمن
كان منهم
ثم الامام سترة لكل من خلفه يصلى فكل ما من القواطع خلف الامام ليسه بقاطع
مر
على الذين خلفه ما لم يمر مجاوزا قفا الامام مستمر وقاطع مجاوز قفاه عن أول الصفوف لا سواه وفدت على الامام والأن يؤمهم ان مر قاطع على
ما
قبلته وقيل ليس تفسد صلاتهم بل بسواه يقتدوا قد وقعا وان يكن مروره بين أول وثان قطعا صلاة ذاك الثاني لا سواه وذاك ان يجاوزن قفاه يقطع عمن منهم قد مرا قدامه ليس عليهم طرا وان يك القاطع يوما مرا على جدار فهو لن يضرا ان كان لم يستفرغ الجدارا بل عرض اصبع بقى مقدارا
باب القيام في الصلاة
ثم القيام من فروضها يجب القادر وباعتدال ينتصب فيها على رجليه لا يباعد بينهما فيكره التباعد اكثر من قصبة وقيلا اصابعا اربعة تأصيلا بدون ما تخالف بينهما كأن يؤخرن أو يقدما احداهما تقدما مضرا وفسدت ان فعل المضرا وفسدت صلاته ان أستند بحائط ونحوه لا تستنـ وذاك مهما كان لو زال وقع وكرهت بدونه ان لم يقع ويؤمرن ان يرد البصرا في موضع السجود ندبا أمرا وجوب وبلا التفات لجهة من أربع الجهات فذاك مكروه له ما لم يرى من خلفه لغير عذر قد طرا وقيل بل بمطلق التفاته يحكم بالفساد في صلاته
بلا
112