الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠من قال فرض ألزم الاعاده وغيره يقول لا اعاده
فصل في الاستعاذة
وهى من المسنون قال بعض وبعضهم يقول هذى فرض وعند من قال الاخير يلزم تارکها اعادة تلزم اعادة الصلاة والبعض يرى بأنها ندب ألا فحررا ويستعيذ الناسي حيث يذكر ولو إماما وبها لا يجهر واستحسن ابتداء ركعة بها من بعد ما كان لها منتبها وهي بذال أعجمت في الخط أي سلبت عجمتها بالنقط و من بها تعمدا قد جهرا بعد احرام أعاد فانظرا والخلف هل محلها من قبل ما احرامه أو بعد ما قد أحرما وذا هو الصحيح وهو الراجح لانما الدليل فيه واضع لانها تقال للقـ ر آن فهى هنا معقولة المعاني باب تكبيرة الإحرام
من
ينوى به الدخول في الصلاة مفتتحا
الله
لها
الذات باسم
تكبيرة تضاف للاحرام للفذ والمأموم والامام يقول في احرامه أكبر ان الكبريا رداه بالرفع والقطع لهمز الله وأكبر بدون ما اشتباه وأكبر هو الكبير معنى لا أفعل التفضيل فيه يعنى فافعل ليس على حقيقته اذ لم يزاحم في علو رتبته لأنه بالكبريا منفرد فلا يظن الاشتراك أحد حتى يجا بصيغة التفضيل مميزا عن غيره في القيل وهذه تكبيرة الاحرام من جملة المفروض في الاحكام وأعظم يجزى مكان أكبر كذا أعز وأجل فانظر والخلف في العظيم والعزيز وفي الجليل عن أولى التمييز
118