الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٣فصل في الجهر والإسرار
واجمعوا بأنه يسر
وجهره
في ظهر وعصر ان قرا فلتعرف
تعمدا
وركعة المغرب وهى الآخرة والأخريين في العشاء الآخرة وقيل انما عليه يجهر في الظهر والعصر اذا يكبر أقله أن يسمعا أذنه والسر ان يقطعا حروفه بدونما اسماع وقيل بل في السر بالاسماع للاذن والجهر اذا ما اسمعا لغيره فذاك جهر وقعا وان يكن في موضع السر قرا فاتحة الكتاب فيها جهرا أعاد للصلاة أن تعمدا كتارك لسنة تعمدا وقيل لا ان كان في الاقل منها ولم يجهر بها في الكل وقيل بل يعيدها بالسر كلا وبعضا ان قرا بالجهر ولا يعيد للصلاة طرا لكنه يجزيه سرا يقرا لا وقيل يمضى يعيد أبدا شيئا ولو في جهره كذلك الخلاف أن أسرا فيها بحيث تقرأن جهرا وان لسورة مع الحمد قرا بحيث لا يقرأ فيها سورا ففى اعادة الصلاة اختلفا أثبتها بعض وبعض قد نفى وأن يقف فيها بحرف ردده تذكرا له الى أن يجده ورخص المضى بالباقي اذا لم يعرف الواقف فيه هكذا وفى القليل دون نصف اغتفر ان كان من عذر کنسيان عذر وان يكن تذكر المنسيا من ما جاوزه مضيا فانه حينئذ يؤمر أن يرجع يقرا منه حتى يكملن وان مضى بلا رجوع فليعد وقيل ان كان قليلا لا يعد وان يكن في ما سوى الحمد وقف حرف له ففيه تفصيل عرف فان يكن قدر ما يجزى قرا كالآيتين والثلاث خيرا ان شاء يكتفى ويركعن وان يشا فمن غير المحل يقرأن
بعد
121