الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٥كالانتقال من كريخ أو مطر فذاك اصلاح الصلاة معتبر وأن يرد لغيرها أن يصلحا كمنقذ لمن ببئر طرحا فليقطعن هاهنا لا يقرأن
حتى
يتم
فعله
ويرجعن وكره التنكيس بالقرآن كسورة تقرا مع المثاني في الركعة الأولى وبعد يقرا بسورة من فوقها في الاخرى لكنه بلا فساد فيه وانما التكريه للتنزيه وان يكن تذكر التنكيسا وهو يقرا يقصد التأسيسا يترك ما يقرا ويرجعنا مرتبا بذاك يؤمرنا وان يكن تنكيسه بالناس مع فلق فما به من باس يبدأ بالناس ويثنى بالفلق لان في الناس ختاما فاتفق كأنه قد ختم القرآنا ثم ابتدا من بعد بعد قرآنا و محرم بها نوي أن يقرا ما الوقت دونه يفوت طرا لطوله يقرأ ما يجزيه مما نوي ويتركن باقيه كذاك أيضا من نوى بآية يقرأ ما يجزيه فوق الآية لو أنه قد زاد فوق ما نوى فلا يضر أبدا ذاك النوى ومحرم لا يقرأن فقرا فهل يعيدها خلاف ذكرا كذاك محرم على أن يعملا لغير مشروع كأكل مثلا كذاك ان نوى بها الزياده فلم يزد فالخلف في الاعاده وأرجح القولين أن يعيدا ولا أرى ترجيحه بعيدا لان في احرامه قد أدخلا ما لا يجوز من هنا قد بطلاً احرامه من أصله قد فسدا وصحة الاحرام شرط عهدا وقيل بالتفصيل فالاعاده حيث نوى النقصان لا الزيادة ويقرأن في الصبح في أولاها بالحمد ثم سورة سواها والحمد ثم سورة في الاخرى معهما الاخلاص فهى أحرى ان نسى الاخلاص قالوا رجعا ما لم يعظمن ثلاثا فاسمعا
لو
123