الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٧أو أنه
يعني
به انصرافا
وما عليه ضرر
من يصلى خلفه خلافا
أن سلما لجهة واحدة وتمما كذاك ان كان إلى امامه أو لم يحوله الى قدامه
وان يكن قد شك فيه قبل أن يشرع في سواه فليسلمن كذاك كل عمل قد خرجا منه وبعد ذاك فيه الشك جا لم يتيقن أنه ما عمله لا يشتغل بالشك لكن يهمله
باب صلاة الجماعة
قد فرض الصلاة في الجماعة لكنها فرض على الكفاية هذا على الصحيح فيما قالوا وغيره قد وجدت اقوال فبعضهم قد قال فرض عين تلزم كل واحد بالعين وقيل سنة على الكفاية ولم أجد في ذاك من رواية ثم على الاول فالخلف وجد هل يلزمن فرضها كل بلد أو تلزمن أهل كل مسجد يكون عامرا بها في البلد انما تلزم كل اثنين ان حاضرين لا مسافرين أنما تلزم في الدنيا خلاف رسما
أو أهل كل حوزة والاقتداء بالامام فيها يشرط فيه نية ينويها وهكذا يشرط أن لا تنزلا صلاة كان اماما مثلا من عن ذلك المأموم كالمنتفل وخلفه مفترض لا يفعل كذلك المستن لا يؤم مفترضا ولا به يأتم كذاك لا يجوز ان يصلين منتقل بكل من صلى السنن ثم اتحاد الفرض شرط ايضا فيها فلا يختلفان فرضا يصح ان يصلى الظهرا خلف الامام اذ يصلى العصرا كذاك حكم سائر الفروض فالشرط الاتحاد للمفروض كذاك فيها تشرط المتابعه فكل ما قد قال شيئا تابعه
فلا
135