الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٨وهكذا من شرطها المساوقه لا يصحبنه ولا يسابقه ومن رأى جماعة تصلى وكان صلى قبل فليصلى يصلى مع اولئك الجماعة ولينوها نافلة وطاعه وبين كل ركعتين سلما ان لم تكن فجرا وعصرا فاعلما وأن نوى قبل الدخول يقضى مضيعة أو يقضى ذات نقض مضى مع الامام ان توافقا في ذلك القرض له قد وافقا من بعد ذا تذكرا وجوب ذاك الفرض في الوقت جرى مضى على صلاته ثم نوي أداء حاضر وحول النوى أجزاه للحاضر لو نواه من بعد ما كان نوى سواه كذاك قال الاصل قد أجزاه قلت وهذا القول لا أراه وليس عندى أبدا من الجلى لأنما النية قبل العمل وهو بها متصل وان خلا منها فذاك عمل قد بطلا
اذا
فصل في ترتيب الأئمة
يؤمهم أقرؤهم قد ندبا وقال قوم ان هذا وجبا أعلمهم بسنة الأواب الأقرأ للكتاب أورعهم أكبرهم أعواما وهكذا أقدمهم اسلاما
اعني
به
فان
هم
قد استووا هناكا
اقتد
بحسب الترتيب فيهم ذاكا يقدموا المقيم بعدهم فمن يكون ذا تأهل يقدمن ثم البصير هكذا فالمرتدى و هكذا مغتسل به فكر هذه الصفات قدما عن كل ما قابلها لتعلما وفي امامة العبيد اختلفا وقاعد لم يستطع أن يقفا أجازها بعض وبعض منعا ولا أى للمنع وجها شرعا وعند من أجاز ذاك القاعدا خلف قيل يصلى قاعدا
من
لو بالاصحاء وقيل انما
من
خلفه يصلين قائما
136