سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

وان

من

وان يكن عدلا اماما صحا صلاته لو كان بالاصحا وذا هو الصحيح والمختار لأنه يفعله المختار أتاه مرض حين يؤم فقاعدا لو لم يكن عدلا يتم كذاك في امامة العليل مختلق بغير ما عليل كمن يكون لم يفارقه النجس وهكذا اللابس للثوب النجس أو لا بس ما تمنع الصلاة به ولم يجد ثوبا سواه فانتبه أو كان في جسده ما كذهب معده محرم ومجتنب تعذر النزع له فالارجح أن لا يصلى بسواه رجحوا ورخصوا بمثله يصلى ورخص البعض ولو في الكل أى كل ناقص يوم كل من يكون ناقصا كذاك فافهمن وجاز للمرأة أن تصلى اى بالنساء في صلاة النفل لكنها وسطهن تقف في صفهن حينما يصفف وخلف ذي الخلاف فالصلاة تصح فيما قالت الثقات ان لم يكن أدخل فيها مفسدا ولا قنوتا وبذاك أفسدا والخلف في رفع اليدين بعدما كبر هل يفسد أم لا فاعلما كذاك في امين قيل تفسد بها وقيل انها لا تفسد ولا تصح خلف ذي نفاق ان كان من دين أولى الوفاق له في ذلك من ديانه وقومنا نفاقهم ديانه وجوز البعض اذا ما قدمه غير المصلى خلفه وأممه

اذ

ومن يقدم ذا نفاق

خالفا سنة من مضى وكان سالفا

وخيف أن يكون قد تحملا

فساد أدخلا ما كان فيها من

اذ جاء أن وفدنا الأئمة مع ربنا اى لجميع الامه ولا يجوز أن يوم الخنثى الا النسا أو من يكون خنثى كذاك لا تجوز خلف الاقلف بحيث لا يعذر فيه فاعرف ويندب التقديم للامام ان يكون من مؤذن يقدمن

137