الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٠أو المقيم المقيم أن يكن أقاما أن سواه فليقدم الاماما وان يكن بنفسه تقدما فذاك مكروه له لتعلما وجائز بدون ما كراهة ان كان أهلا قيل للامامة كذاك ان كان امام منزل واتفقوا من قبل ذا فليفعل
وان يكن بلا رضاهم صلى صلاته لا تقبلن اصلا والامناء لا من
حين
الاشرار يصلى بهم
واعتبر الرضى من الاخيار وليرفق الامام بالمصلى وراءه لا يتباطي بهم إذا قرا كذاك ان أو ان كبرا سبح كأضعف القوم يكون فاسمعا وصوته اياهم فليسمعا
محتسبا لذاك عند
ربه وراجيا ادناءه من قربه وموقف المأموم من ثلاثة فصاعدا خلف الامام الثابت وسن للواحد أن يقوما يمينه حين غدا مأموما يسبقه الامام فيما قيلا بمنكبيه سابقا قليلا وان يكن لم يقفن يمينا أعادها اذ خالف المسنونا والرجلان هكذا يصطفا خلف الامام وليكونا صفا وقيل بين الرجلين قاما أو بقليل يقفن قداما وان يكن بواحد قد صلى فجاء ثان قاصد المصلى فليدفع الامام هذا الداخل ان كان في المسجد وهو داخل يدفعه قالوا الى المحراب وان تكن صحري بلا محراب
لا
جر اليه ذلك المأموما لكي يصليا معا يقوما والجر والدفع يكون بعد ما من قبل ثم أحرما وجه وبعد ما أحرم يصطف معه لا قبله وان يكن قد دفعه أو جره من بعد ما قد أحرما أعادها وقيل لا عليهما وان يكن صاحبه تأخرا اليه دون جره الى الورا أو الامام وحده تقدما بدون دفع لم يضر فافهما
138