سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥

ومن

والندب في أربعة لمن قرا دعا ومطلق النوم يرى رابعها أيضا دخول المسجد للذكر والصلاة والتعبد وقد يباح في أمور تدرى كمن أراد يركبن بحرا وهكذا مباشر القتال ونحوه من سائر الاهوال و بدخول وقت فرض لزما مكلفا ان كان واجدا لما ولو بمال يشتريه ان قدر ولم يكن عليه فيه من ضرر ينوي به هناك رفع الحدث فانه يلزم كل محدث وأول الفروض فيه النية يعقدها لخالق البرية والثاني كون الماء فيه مطلقا فانه فرض عليه اتفقا كذاك غسل الوجه واليدين وحده بلوغ المرفقين والمسح للرأس وللرجلين غسل وحده الى الكعبين وقيل مسح فيهما والاصل هل عطف على اليدين في الذكر نزل وهو الاصح أم على الرأس فمن قال به يقول بالمسح اذن وهاك مسنوناته بالتسمية فابدأو غسلك اليدين تثنيه ومضمضن بعده واستنشق وخلل اللحية بالماء النقي كذلك التخليل للأصابع ومسحك الاذنين دون مانع وهكذا التثليث والترتيب وما أتى بعد هو المندوب

باب في ما يرفع به الحدث وحكم الخبث

ومطلق الماء يزيل الخبثا كذاك أيضا يرفعن الحدثا والمطلق الباقى من الماء على وخلقته لم يتغير مثلا ولم يخالطن شيئا وصدق عليه اسم الما بلا قيد سبق وغير مطلق مزيل للخبث فقط غير رافع حكم الحدث مطلقا ولو ماء الندا أو ما يذوب بعد ما قد جمدا وقيل في ماء الندا لا يرفع لحدث فهو على ذا يمنع

وسم

13