سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

الا

اذا كانت

عن كتفه الايسر ان لم تقفا هناك فالفساد فيه اختلفا وأن يكون بينه وبينها قدر صف وليحاذر مينها هذا بشرط أن تكون محرمة منه ولا يوم غير المحرمة أو النسا فجائز بحال الرجال مع وان يكن صلى بذات محرم سجودها جاوز بالتقدم لمنكب الامام قيل انتقضت وقال قوم انها ما انتقضت ما لم يكن سجودها قد ساوى سجوده وقيل لو تساوي ولا تصلى امرأة برجل وبطلت عليهما أن تفعل لو كانت المرأة هذى أمه أو زوجة له فلا تؤمه كذاك لا تصل غير المحرمة مفردة أمامه مقدمه وفسدت عليهما ان اتفق قد أحرما كذاك أما أن سبق احرامه أو سبقته اختلفا أفسدها بعض وبعض قد عفا وليقف الواحد عن يمين أمامه وذا من المسنون والمرأتان خلف ذاك الواحد كذاك حكم امرأة مع واحد فخلفه أو حيثما تشاء اذ لا عليها حيث لا نساء وأن تقف على يمينه وقد أحرم هكذا عليها فلتعد وهكذا يعيد مهما علما بها الامام لا اذا لم يعلما ويقتدى بعض الصفوف قالوا ببعضها ان كثر الرجال وليعد الاحرام مهما أحرما بمن صلاته ترد فافهما كحائض ونفسا ان اعتمد لو كان مع سواه لا ان انفرد وليس للامام مهما قاما الى الصلاة ينوى الاحراما على أناس خصهم وعينا فان يخص فالخلاف بينا اذا أتى الغير فقيل تنتقض صلاتهم وقيل ليس تنتقض وليعد الاحرام مهما أحرما وفرجة في صفهم فلتعلما وهكذا أيضا يعيد كل من من الصفوف خلفه يصلين

142