الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٥وقيل بل يعيد تالياها اذ قربا منها وما سداها وهكذا ان أحرم الامام وامرأة في صفهم اذ قاموا وهكذا يعيده ان حاذي صف نساء صفهم كهذا ان أحرموا كذاك فليعيدوا كلهم عليهم التجديد وان أتين بعد ما قد أحرما أعاد تاليهن قالوا فاعلما ان لم يكن ذا محرم منهنا ولا يعد ان كان فافهمنا وهكذا أيضا اذا ما كانت بين الصفوف فرجة قد بانت أى بين صف كان للرجال والثاني للنسا بهذا الحال والبعض ان على نساء أحرما فمطلقا اعادة قد ألزما ورجل وامرأة تحاذيا ولم تكن محرمة وصليا فان يكونا وقفا في صف فيلزم النقض بهذا الوصف وأن يكونا اقترفا هناكا فقد أتى تكريههم في ذاكا وموقف الامام ان كان ارتفع قدر ذراع فالفساد قد وقع قيل على لكل الفساد ويرى بعض عليه بالذي منه جرى ولا فساد أن يكن تسفلا عن موقف القوم ذراعا مثلا لو لم يقف مع ذلك الامام هناك قيل أحد الاقوام
وقيل لابد له
أحد من
لاجل الاستخلاف لا بوحد ولا يصلى رجل من مسجد الى امام لم يكن في المسجد كيلا يكون تابعا لغيره مسجدنا في فضله وخيره وعندنا المختار فيما قالا جوازه وقد حكى المقالا وباتفاق أنها لا تنعقد على أمامين صلاة للأبد اتحاد الفرض والمصلى لو كان هذا في صلاة النفل وأن يحل بين الامام والالى وراءه کشارع قد جعلا أو كطريق أو كنهر جارى والبحر أو كالسيل من امطار أو نجس هناك أو كمقبره كذلك المزبلة المستقذره
مع
143