الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦ونحوها فالارجح تعدد ومن
الاعاده ورخص البعض بلا اعاده بمسجد له امام منقطع
الجماعات منع
يعمره مع اتحاد الفرض ان وقعت فيه فما من نقض هذا على الصحيح فيما قالوا وقد أتى بنقضها مقال وان يك الامام يوما أحرما بمسجد وخارجا قد تمما لاجل عذر كان الانتقال فلا تصلى فيه أخرى قالوا والخلف مهما فعلوا في النقض واننا بنقضها لا نقضى وان يكن قد وقع الاحرام في خارج المسجد والاتمام داخله فجائز تصلى جماعة أخرى اذا ما صلى لانما المنع هنا معتبر بموضع الاحرام فيه النظر وجائز تعدد الجماعة جماعة من بعدها جماعه في مسجد ليس بمعمور بها كمسجد السوق دنا من قربها وهكذا مساجد السواحل اذ ثم بين قادم وراحل والجمع للمسافرين فيه صلاتهم قد قيل بالتكريه وذاك في مسجد أهل الحضر بدون اذن منهم أو نظر واذن واحد هنا يكفيه لو لم يكن لهم شريكا فيه ان لم يكن ممن به يكن ممن به لا يعتبر كالعبد أو كالطفل في حال الصغر ومشرك وامرأة ونحوهم فهؤلاء ليس يعتد بهم كذاك حكم راجع من السفر وطن مخصوصا من الدار وقر فدخل المنزل لكن ما دخل ما كان قد وطن فيه من محل وان يك المقيم يوما نزعا وطنه من منزل فانقلعا فهل يجوز اذنه ما صلى اقامة فيه خلاف يتلى و هكذا مدينة قد جمعت عدة حارات بها تجمعت وكل أهل حارة بمسجد فلا يصلى غير أهل المسجدد
بذلك المسجد دون اذن
من
أهله بل بحصول الاذت
144