الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٧وهكذا مسافر في حارة صلى باذن غير تلك الحارة
لم يجزه وقيل من منهم بنى
فيه فجائز اا ما أذنا ا? وأن يحل بين الامام قاطع وبينهم من الركوع مانع أو مانع من السجود كالنجس تحولوا لمسكن بلا نجس الى اليمين أو الى الشمال ان وجدوا متسعا بحال وأن يكونوا عدموا مكانا فسبة وا بعمل قد كانا فهاهنا عليهم اعاده وقبل الاستدراك لا الاعاده وان يك المانع غير مفسد كالماء والطين به لم تفسد أو موا قياما أو قعودا حسبما أمكنهم من فعلها متمما وان يك العذر قد أفضى للاضطجاع فليتموا الفرضا مفترقين هكذا فرادي وبعضهم أوجب أن تعادا
بهم
فصل في اصلاح الفساد في الصلاة
وان رأى المصلى ما قد خافا فساده أو خشي الاتلافا كالنفس والمال وان لغيره فواجب ينقذه من ضيره فليشتغل بها وبالاصلاح لكي يفوز فيه بالفلاح هذا اذا أمكنه والا يتركها ويقصدن الفعلا وبعد اصلاح الفساد يبني على الصلاة فالبناء يغنى وان راه لا يفوت حتى يتمها أتم ان تأتى ويصلح الفساد بعد ذاكا وان رأى الفساد والهلاكا فليختصر صلاته قدر ما يبلغه قبل الفساد فافهما لو كان بالايما أو التكبير فجائز له بلا نكير وان يكن أمكنه أن يشتغل بها وبالاصلاح في حال فعل ولا عليه بعد الاجتهاد شيء اذا ما ضاع بالفساد وليختصرها ان يخف فسادا للشيء مع فواتها اجتهادا