سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

وان يكن مضى بها مستقبلا للميت النقض اتى وقيل لا وان يكن ليس هناك الا مقابل الامام قط صلى فليتحول لمكان أمكنه واختير أن يعيد ان لم يمكنه

فصل في الحدث الناقض

وحدث الامام مهما جاءا بمفسد لا يقبل البناءا أفسدها وانتقضت على الالى من خلفه وبعضهم يقول لا وليس للامام أن يستخلفا من بعد نقضها عليه فاعرفا وانما يتمموا فرادي عند الذين لم يروا يروا فسادا وان يكن صلى بهم وهو جنب أنه بلا وضوء قد وجب أو لابس ثوبا به نجاسه لم يعلمن قط بالنجاسه لكنه بعد الفراغ علما فالخلف في فسادها قد علما والقول بالفساد في الجنابه للاكثرين من أولى الاصابه فهم يعيدون ولو قد فاتا وقت الصلاة فاحفظ الاوقاتا ورجح القول اذا ما غابوا بأنه يعلمهم ايجاب وكالجنابة الاخير ان على قول وقيل دونها قد جعلا فقيل لا يعيد ان لم يعمد وقيل بعد وقتها لم يعد وقيل لا يعيد بافتراق صفوفهم بل قبل الافتراق وان يكن داخلها قد علما بذلك المذكور مما علما فباتفاق في مقال الاصل قد فسدت بذا صلاة الكل

قلت ولا يخلو من الخلاف بل قد رويناه عن الاسلاف مقاله بالنقض اذ يقول

قبول

ولازم عليه والاتباع للامام قد وجب في جمالة الاقوال لكن ما وجب في سمع الله ولكن جازا فى القول والترك رأوا جوازا وهكذا في جملة الأفعال ان لم يصل جالسا بحال

147