الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦كذاك
وذاك ان لم يجر حتى يعصرا ورافع بكل حال ان جرى كذاك أسوار البهائم التي لا تنجسن أسوارها بحالة سور حايض وجنب جميعها بها الوضوء أوجب وهكذا الفضلة من طهارة هذين فهي تجزى للطهارة كذلك الماء الكثير ان خلط بنجس ولم يغيرنه قط والخلف ان غيره بوصف بالطعم أو باللون أو بالعرف القطب اذا تغيرا بواحد تنجيسه كما ترى وهكذا ان شك في تنجيسه فحكمه باق على تأسيسه
وصحح
وان يغيرنه ما تولدا فيه كطحلب عليه قد بدا
وهو بضم الطاء واللام معا
فذاك لا يفسده وهو
على
من
خضرته مكثه مجتمعا حالته الأولى ولم ينتقلا
كذلك التغيير بالقرار ككونه بأرض ملح جارى ان لم يؤثرن والبعض يرى جوازه ولو غدا مؤثرا كذلك الزرنيخ والكبريت ان يطرح به أو كان فيه يجرين فجايز بذلك التوضى لان هذا من صنوف الارض وان يكن ذاك بقصد أوقعا فصحح الاصل بأن قد منعا وذاك ان غير منه وصفا كاللون أو غير منه العرفا وورق الاشجار والبسر معا ونحوه من طاهر ان وقعا في البير حتى غير الماء فلا يجزى وذاك للمضاف انتقلا وبعضهم في البير أيضا رخصا ومن سواها بالجواز خصصا خوفا من التعطيل للآبار لانه يفضى الى الأضرار اذ ليست الانهار في كل بلد فمن هنا الترخيص في البير وجد بير بضاعة فمنها يستقى للمصطفى وهي تحوى الخرقا والعذرات ولحوم الجيف فهو دليل للجواز فاعرف وان تك الأوراق فيها وقعت نجسة ووصفها قد غيرت
14