الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧وهي
يبيع
فهاهنا المنع هو الصحيح والبعض لاستعمالها ما لم تكن ثلاثة الاوصاف ودونها للمنع غير كافي والزعفران قيل مهما وقعا في الماء والريحان كل منعا وقيل لا بأس وقيل ان يكن تغير الماء كثيرا يمنعن وراكد الماء اذا لاقى النجس ولو كثيرا فيه قد صار نجس لو لم يكن من ذاك قد تغيرا وقيل ان مر عليه طهرا لانه في حالة المرور يكون للأنجاس كالطهور وان يك الرجس هو الذي ورد بالماء فالماء هنا قالوا فسد والحد للكثير باعتبار ما كان قلتين في المقدار اثنتان من مئين قالوا وبعدها خمسون أى أرطال وغير هذا قيل أيضا فيها طالع اذا ما شئت أن تدريها والماء جار حكمه ان حملا بعرة شاة ولها قد حولا لو كان من أوله قد انقطع ما لم يكن منجس فيه وقع وغير الوصف ولو كان أقل من قلتين فهو يجزى ان حصل يجزيه للوضوء والغسل معا كذلك الكثير حكما سمعا والحد للكثير مهما حركا من طرف فالثانى ما تحركا وقيل الاحد بهذا انما تحديده بالقلتين علما واحكم على البير بحكم الجارى إذا جرت في الارض كالانهار وان تكن لم تجر قيل منعت وقيل لا ما لم تكن تغيرت وأنت تدرى ان ذا الحكم لما يكون دون القلتين فافهما وان تنجست بنحو ميتة ولو صغيرة ولو كقملة فانه ينزع منها أولا وأربعين تنزحن من الدلا وذلك النزح اقتفاء السنة بما لها من دلوها المعدة تعددت دلاها فالوسط وكونها طاهرة فيشترط وبتمام النزح فهى تطهر ودلوها وحبلها والحجر
فان
10