الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦١وما له الدخول ان لم يعرف أين الامام كان فيها فاعرف ويجتزى بكل من قد أخبره أين الامام ان يصدق خبره وقيل لا الا اذا كان ثقه أخبره عن الامام صدق وقيل باثنين ومهما دخلا بدون علم فليعد وقيل لا وان يكن قد عرف المحلا وجهل الامام حين صلى أحاضرا قد كان أم مسافرا فانه ان كان هذا سافرا فيصلاة ذلك الامام ينوى فان كان أخا تمام جازت صلاته كمثله وان مسافرا فبجوازها قمن وفي الرباعيات هذا لا سوى فالفجر والمغرب لم تحتج نوى وليعد الصلاة ان لم ينو ذا ان وافق الامام حاضرا كذا وهل يعيد ان يكن قد وافقه مسافرا قولان في الموافقه وان يك الداخل ذا اقامة نوي أداء الفرض الفرض بالامامة لا ينو كالامام اذ لعله مسافر فمن هنا أعله ويدخل المسافر الآتى على من كان ذا اقامة أم الملا كعكسه وهو المقيم يدخلن على مسافر فان شئت ادخلن ان لم يكن امامه المقيم قد جاوز ما على مسافر يحد الصلاة وهي الركعتان من الرباعيات الاوليان وقيل جائز ولو قد جاوزا وانني أرى الدخول جائزا لأنه خلف المقيم لزمه يصلين أربعا أربعا متمم
من
فصل في وجوه الاستدراك
وهو وجوه في الصلاة يأتى تقسيمه بحسب الفوات أولها كان يفوت الاول أو وسط أو آخر مكمل من الصلاة ثم ثانيها كأن يفوته جزآن منها فافهمن
مثاله أولها والآخ
خ
أو أول ووسط أو آخر