سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

وان يفته بركوع أو سجود قضى الركوع منهما أو السجود

أو

سمع الله لمن قد قضى الجميع وأتى

حمدا جميعه أو ترك التشهد بالكل من هذه الاشياء في محل بمرة يقضيه بعد أخرى بحسب الترتيب وهو أحرى وان يفته بالقراءات معا من سرها وجهرها فليجمعا ما فات منها سرها والجهرا وفى قيام واحد فليقرا لكنه بحسب الترتيب في فروضه سرا وجهرا فاعرف وذاك قول وسواه يأتى بكل ما يفعل في الصلاة بدون نطق وبلا توانى وليقرا حيث موضع القرآن كمثل ما قد مر في التعظيم كذاك في التكبير للعظيم ومن يخف امامه أن قبله فانه لا يسرعا

يركعا

من

لكنه يقصد حين سارا في مشيه مدرعا وقارا وبعد ما يدخل فليصل ما أدرك والفائت فليتمما

باب صلاة الجمعة

وانها من واجب الفروض فقم اليها لادا المفروض لكن وجوبها مع الامام ولو أخا من الانام جور فتارك الجمعة خلف الجائر عاص وقيل هالك السرائر

من

صحبنا

لأنه

قد

رجحه

والقول بالهلاك بعض صححه وقال قوم انها تجوز لا واجبة مع جائر من الملا وجوبها يخص كل محتلم حر مقيم ذكر وقد سلم من الجنون وهي فرض عين تلزم كل واحد بالعين الا لعذر مانع له عرض كالخوف من عدوه وكالمرض ونحو حر أو كبرد أو مطر وكل ما من أجله خيف الضرر وهكذا جنازة تعينت أو شغل كطلب القوت ثبت

163