سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

والعبد والمرأة والمسافر والطفل والمريض مهما حضروا مع الامام في صلاة الجمعة يصلى ركعتين كلهم معه

وسقط الفرض اتفاقا

عنهم

وان يكن لم يبق عنده سوى

والخلف هل جاز لهم يتمموا

من

سقط الوجوب عنه

لا

سوي

فهو يصلي أربعا متمما ان لم يكن بركعتين أحرما وان يكونوا ذهبوا من بعد احرامه عليهم في العقد لم يبق الا من وجوبها سقط عنه يتممنهما هنا فقط

فصل في شروط خصت بها الجمعة

وخصت الجمعة عن سواها بما من الشروط قد رواها وهى الامام ان يكن امام أو نائب الامام اذ يقام والمصر والمسجد فالامام أو نائبه شرط وجوب قد رأوا ولو إماما جائرا في الاكثر من قولهم مع اختلاف الاثر مع عدم الامام خلف القائم بأمرنا كالمتولى العالم قد انتفى الوجوب والجواز باق وقيل ما هنا تجاز والخلف هل في مطلق الامصار وجوبها والمدن الكبار أو أنها فيما سوى السبعة لا تلزم لو كان اماما عدلا وهي التي مصرها الفاروق في أيامه وعدله غير خفي مكة والكوفة والبصرة مع مدينة والشام في الحكم تبع عمان وهكذا البحرين مع ولم تجب في غيرها قولان وللامام جائز أن يأمرا عماله بأن يصلوا في القرى جمعة وأربع تمام تلزم ان لم يأمر الامام وليس للعامل أن يأمر من يقيمها حتى الامام يأذنن ولا يصليها الامام في السفر اذ سقط الوجوب عمن قد سفر وقيل بل يصلها والخلف في خليفة الامام أن يستخلف

164