الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٧على أمور الدين والدنيا معا فقيل انه يصلى أربعاً ان لم يكن بها الامام أمره وقيل ثنتين ولو لم يأمره كذاك ان تخلف الامام من عذر كذا ان مات أيضا ودفن وحضرت من قبل أن يقدموا سواه صلوا أربعا وتمموا وقيل ركعتين صلوا جمعه يؤمهم أحدهم وهم معه وان يكن قد سافر الامام ومعه الخلفة المقدام لقرية ليست تصلى فيها لقلة في عد ساكنيها فلا يقيمها ولو كان كأهل قرية تصلى الجمعة وجوبها مع الامام الدافع
وانما قالوا بمصر جام
معه
وفي صحار لو بلا امام في قول بعض القادة الاعلام فمسلم أبو عبيدة تجب في السبعة الامصار وهى لا تجب في كل أرض قد حوى الاعاجم وهكذا في غيرها لا تلزم وتجين في كل ما تقام فيها الحدود قاله ضمام من أرض أهل ذمة أو عرب ان يجر فيها حكم شرع العربى والخلف في أقل ما يسمى جماعة فيستحق الحكما اثنان قيل بالامام ويرى بعض به ثلاثة قد ذكرا وقال بعض بالامام أربعة وذاك أدناها معى للتوسعة قيل وذا أقل ما صحت به جمعة على الخلاف اللذ به وقيل ما دون ثلاثين فلا وقال قوم أربعون رجلا ان ذهبوا عن الامام قبل أن يحرم صلى أربعا يتممن وان يكن من بعد ما قد أحرما فانه جمعة يتمما كذاك ان تركهم ثم ذهب من قبل أن يتمها فقد وجب بأن يتموا ركعتين جمعه لأنهم قد أحرموا بها معه
165