سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

باب في صفة أداء الجمعة

والوقت للأداء دون لبس شرط لها وهو زوال الشمس وقبله أجازها ابن حنبل وهو مقال عندنا لم يقبل فهى مع الخطبة بعده تصح وخاطب قبل الزوال لم تصح وبالأذان بعده بعده كذا كا فانه شرط لها هناكا وأن يصلوا دونه فالراجح أن لا فساد وهو عندى واضح وأوجب القرآن ترك البيع فتر که من واجبات الشرع بعد الندا فالبيع ليس ينعقد وقال بعض قد عصى وينعقد يعصى به البائع والذى اشترى وكل عقد هكذا قد حجرا کالرهن والنكاح والكراء ونحوه محرم الامضـ وكل من ليس عليه تلزم جمعة فبيعه لا يحرم لو كان من بعد آذان وقعا وبعد خطبة لها لن يمنعا أن تؤدى أبدا يصح بدونها وتوصلن بالندا فهي به وبعده تكون وهو بها وقبلها يكون وهكذا تنصل الاقامة بها وبالاقامة الامامه وخطبة الجمعة ليست بدلا من ركعتيها عند جل الفضلا وقال بعض بدل والأول هو الصحيح وعليه العمل وجوزت أيضا بدون خطبة مع من يرى وجوبها لم يثبت فصل في آداب الإمام

ولا

وسن للامام أن يتنفلا في بيته ثم يجيء مقبلا يأتي الى المسجد قاصدا الى منبره من حين ما قد دخلا يقدم اليمنى به طلوعا وعكس هذا لم يكن ممنوعا ان لم يكن في فعله قد قصدا خلاف المسلمين فالقصد اعتدا وقدم اليسرى نزولا أولا كذاك في الارض اذا ما وصلا

166