الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨ان
مس
حرج
وقيل تغسلن بعد ما نفد ماء قبل اتمام العدد وان تكن قبل التمام نزحت فأنها بنزحها قد طهرت والخلف فى الماء الذى منها غرف قبل التمام قيل بالطهر وصف وقيل لا ودلوها ان حصلت في غيرها ولم تكن قد غسلت فانها تنجسن الغيرا فينز حن مثلها تقديرا وراجع للبير بانحراف دلو فلا يضر وهو كافي كذاك ما من خرقها يندفع أو بعد ما تفرع حين ترجع وجوز النزح بدلو نجسه من غير بيران تكن منجسه وهكذا ان كان قد تفرقا ولو بأيام بأيام غدا مفرقا كذاك ان بدون قصد وقعا أجزا وبعض دونه قد منعا والكلب ان كان من النهر خرج والماء منه قد جرى فلا وجوز استعماله وقيل لا يجوز ذاك قط أن يُستعملا وقطرة البول اذا ما قطرت في الثوب أو في جسد تقررت فقدر الوضوء قالوا قد كفى لغسلها ورجسها قد انتفى وان تك القطرة هي الواقعة في ذلك المقدار فالمنازعه تفسده قيل وبعض قال لا القطب المقال ألا ولا وصحح والحكم في الاحواض والمآجل اذا جرت لخارج وداخل طاهرة لو لاقت المنجسا مالم يغير وصفها المؤسسا وان جرت من أحد الوجهين فقط فالخلف على قولين وعلى هذا الحكم في معتبر ان كان دون القلتين في القدر أما اذا جاوز قلتين وما جرى من أحد الوجهين وكان بالانجاس ما تغيرا فاحكم له بأنه قد طهرا وأن يصب نجس في الطاهر فطار قولان بذاك الطائر وأن يصب طاهر في نجس فاحكم لما يطير بالتنجس وقيل كالاول فيه اختلفا نجسه بعض وبعض
قد نفى
16