سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

فالنهي لا يفسدها والامر بالعرف أيضا وكذاك الذكر وهكذا التشميت في العطاس ورده فما به من باس وقيل لا تفسد لو لم يخرج ويدخلن من غير ذاك المخرج وما بذاك النهي من ايجاب بل لكمال الفضل والثواب ولا يضره احتباء أو نظر للسقف أو الى أمامه نظر كذاك الالتفات للجهات فلا يضر كل الالتفات وقيل كله يضر محدثه لأن ذاك عمل قد أحدثه وقيل الاحتباء بالثوب فلا يجوز لكن بيد ان فعلا والاكل والشرب ففيه اختلفا يضره قيل وبعض قد نفى هذا وقد تحصل المقال في الجمعة الزهراء مما قالوا بأنها تكون ركعتين بخطبة تنوب عن ثنتين تقدم الخطبة لا تؤخر عنها وبالقرآن فيها يجهر وسن فى أولى صلاة الجمعة تقرأ بعد الحمد فيها الجمعة وبالمنافقين أى في الثانية وقيل بالاعلى وقيل الغاشيه وقيل ان أدركه العصر ولم يك التشهد الاخير قد أتم ودخل الوقت قضاها أربعا ولو على اشتراك الوقتين معا وان أتاه مانع قد عن خطبة الصلاة يوم فالخلف فيه والصحيح أنه يصلى أربعا لما قد وان يكن بلا طهارة خطب أعادها بعد تطهر وجب كذا يعيد محدث بما لا يبنى عليها فيه أيضا قالا وبعضهم رخص في الخطبة من غير طهارة، ولا نرخصن وأن يمت أمامهم في الخطبة صلوا تماما لانحلال العقدة وان يكونوا عقدوا الامامة مقامه لغير قام بهم فانه عليه أن يستأنفا لها وبالاولى أجيز الاكتفا وان يكن احداثه من بعد ما فراغه من خطبة متمما

منعه

الجمعة

عنه

169