سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

فانهم يستخلفون من بهم يصلى ركعتين مطلقا يوم وقيل لا يستخلفون الا من حضر الخطبة فهو صلى وان يكونوا استخلفوا للجمعة من لا عليه أن يصلى جمعه فهم يعيدون الصلاة أربعا ان اقتدوا به كذا قد شرعا وجاز ان لم يحضر الخطبة مع امامه يصلى ثنتين تبع ويدخلن على الامام فيها ما لم يكن سلم اذ يأتيها وقيل ان أدرك في التشهد لا قبله فلا دخول فاهتد ومن يصلى الظهر يوم الجمعة في البيت ظن وقتها لن يسعه وان لم يدرك الاماما وبعد ذا أدركها تماما فالأولى نفل والصلاة الثانية مع الامام فهى فرض التأديه وليست الجمعة في ذى المسئله كغيرها الأخرى تكون نافله وقيل مثل غيرها تكون ولا أقول انها تكون الاغتسال والبكور للجمعة الزهراء اذ تدور وانما يكون بعد الصبح لا قبله الغسل لنيل الربح بكورها بعد الزوال مثل ما يأتي وقيل قبله لتعلما وهكذا الغدو مما سنا مشي على الاقدام فافهمنا منتعلا لا ينبغي الركوب لغير عذر ترکه مندوب هناك شيئان الذهاب ويجب وكونه بالقدمين وندب كذلك التنظيف سنة بأن يزيل كل وسخ من البدن ينتف أبطه ويستحد يقلم الاظفار حين تبدو والقص للشارب لو لم تجد من هذه الا القليل فابعد ثم اغتسل بالماء واستك والبس بيض الثياب وخيار الملبس للحبيب

وسن

بحسب الوسع كذا في الطيب فأنه

وهكذا تسن فيها الصدقه فقد

حبب

من ان قدرت صدقه

كذاك أيضا سنت المسارعة مشيا وقيل انها مسارعه

170