الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٣بالقلب منا لم تكن بالقدم بأن نحافظن عليها فافهم من أول الوقت لها يسارع عند الآذان فإليها سارعوا وهكذا يسن أن ينتفلن وقت جواز النفل لا اذ يخطبن والخلف في المسنون كالغسل وما تابعه من كل ما تقدما هل يشرعن حيث تصلى أربعا لعدم الشروط أو لم يشرعا قلت ومشروعية المذكور أظهر الاخطبة التذكير فانها تختص بالامام و بشروطه ا على التمام
باب صلاة السفر
L
والله قد مَنَّ على عباده بالضرب والمسير في بلاده
سعيا على العيال أو قصدا الى حج وعلم لا لما قد حظلا بل ذاك في المباح والمندوب وهكذا ما كان ذا وجوب وشرع التخفيف في حال السفر في الصوم والصلاة عن حكم الحضر فجعل الصلاة ركعتين عزيمة في ما خلا فرضين فالفجر والمغرب ليس تقتصر والفطر رخصة لمن شا يفطر وفى صلاة السفر الخلف أتى هل هي قصر أو تمام أثبتا مثاره هل أربعا قد فرضت في أول الامر وبعد نقصت فجعلت ثنتين للترخيص فسميت قصرا لذا التنقيص أو ركعتين فرضت من أول فزيد ركعتان في التأهل فهى على هذا تمام وعمر أكد ذا بما رواه من خبر حيث يقول ركعتان السفر وهى تمام غير قصر يخبر وعندنا الصحيح أن قد قصرت من أربع وركعتين قررت وانه ليس يصلى أربعا مسافر من أربع قد منعا الا اذا خلف مقيم كانا فهاهنا جوازها قد بانا أو كان يقضى حضرا في السفر فذاك يعطى ثم حكم الحضر
171