الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤وان يكن لم يدر للتحير أداخل الاميال أم في السفر فانه يصلى ثم أربعا ثم يصلى ركعتين تبعا قلت وهذا لاحتياط الفعل وجائز له اصطحاب الاصل وورد الخلاف في حد السفر فقيل يوم حده لمن سفر وقيل بالثلاث من ليالى وقيل بل ثلاثة الاميال وقيل فرسخان من باب السكن وقيل من باب عمارة الوطن وقيل فرسخان من سور البلد ان كان سور في بلاده وجد وقيل فرسخان والحساب من طرف كل ما نوي به وطن من موضع أو بلد أو مسكن يجعل منها ما يشا للوطن والفرسخ المذكور اثنا عشرا ألف ذراع هكذا قد قررا وهذه الاذرع فيما قالوا تقسيمها ثلاثة أميال أربعة الالاف ميل قالا والفرسخان ستة أميالا والحد في الذراع قد يروونا أربعة من بعدها عشرونا من اصبع والاصبع المذكوره ست شعيرات كذا مسطوره متصلات بالبطون صففت كل شعيرة بست وصفت بست شعرات وذاك الشعر من شعر البغل كذا قد ذكروا وتستبين هذه الاميال بالامناء هكذا قد قالوا باثنين أو ثلاثة فصاعده وهكذا تبين بالمشاهده بأن يقيس ذرعها أو يحضرا عندهم حال القياس ويرى وهكذا بقول أهل الجملة يقبل منهم خبر الثلاثة منهم أيضا والبعض منا بالامين يرضى والخلف هل تبين الفرسخان بشهرة فيها أتى قولان الراجح القبول كالافطار وكالصيام جاز باشتهار والخلف هل يقصر حين جاوزا للفرسخين القصر صار جائزا وحينما يخرج ناوي السفر لو لم يجاوز ذلك الحد قصر
وقد أجيز اثنان
172