الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦لان أحكام فوات الوقت حكم أداءها بدون فوت فان يكن وقت صلاة قد مضى عليه مما القصر فيها يرتضى في خارج الاميال ما صلاها عمدا أو النسيان قد أتاها فدخل الاميال ثم حضرا وقت صلاة غيرها فليقصرا يقصر حتى يدخلن الوطنا بينهما فرق دراه الفطنا ألا ترى أن الجماع حلا ان ضيعت من المحيض غسلا
حتى مضى وقت صلاة دون ما عذر وفى الوقت الجماع حرما باب اتخاذ الوطن
ووجب
اتخاذه فرضا على مخطب بها اذا ما دخلا وقت الصلاة واتخاذ الغير له فليس يجزيه اذا ما وكله وقيل جهل الاتخاذ وسعه حتى يكون ليس في الوقت سعه ولا تصح عندنا صلاة من قد ترك التوطين حيث يلزمن وقيل صحت الصلاة ان نوى سيوطنن هكذا بعض روي ولم يكن تأخيره فرارا من طاعة تلزمه جهارا وغير من يلزمه التوطين فتابعا لغيره يكون وطنه وطن من قد رجعا اليه أمره فصار تبعا كامرأة ومثل عبد وصبى مع سيد والزوج أو مع الأب وبعضهم يقول مهما أذنا حليلها جاز لها توطنا وهكذا توطين ابن أمه يكون تابعا لها في حكمه أو أنه بنفسه يتخذ أن شاء عنها حيث شاء ينفذ ويتولى ان تكن تابت بها وأصلحت واخلصت لربها وشرطه في بلد أو بقعة تجوز فيها نية الاقامة لا في بلاد ظهرت احکام شرك بها وخفى الاسلام ولم يكن من أهل ذلك البلد من أول الامر هناك قد وجد وقيل أيضا جائز ماداما نقدر فيها نظهر الاحكاما
174